فهرس الكتاب
قال: (( وهو متخلف بعذر ) ) [1] أي فيأتي فيه ما مرَّ.
وقيل: ليس بمعذور؛ لتقصيره بالنسيان [2] .
قال: (( وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ) ) [3] أي: ما فاته؛ لقوله: (( فإذا ركع فاركعوا ) ) [4] .
وعبَّر في المحرَّر عن ترجيح الأوَّل بالأشبه [5] .
قال: (( ولو سبق إمامَه بالتحرم لم تنعقد ) ) [6] ؛ لما مرَّ.
وهذه المسألة في الحقيقة مُكَرَّرة كما تقدم إيضاحه في أوَّل الفصل.
ولو ظنَّ أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له, كما ذكره الرافعيُّ [7] ، فلو ذكر المصنِّف هذه لكان شاملا لمسائل كثيرة من باب الأولى.
ولقائل أن يقول: ينبغي انعقاد صلاته نافلة.
قال: (( أو بالفاتحة، أو التشهد لم يضرّه ) ) [8] ؛ لأنَّه ليس فيه مخالفة فاحشة.
ولأنَّ ذلك قد لا ينضبط إما لبعد الإمام، أو لإسراره، أو لحصول لَغَطٍ, ونحو ذلك.
وقيل: يبطل [9] .
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 397, مغني المحتاج 1/ 258.
(3) انظر: العزيز 2/ 195, المجموع 4/ 132.
(4) تقدم تخريجه في ص 885.
(5) المحرَّر ل 17/ب.
(6) انظر: الوجيز 1/ 184, المجموع 4/ 130.
(7) انظر: العزيز 2/ 191.
(8) انظر: العزيز 2/ 196 - 197, المجموع 4/ 133.
(9) وهذا ضعيف. انظر: العزيز 2/ 197, التحقيق ص 265, النَّجم الوهَّاج 2/ 397.