فهرس الكتاب
قال: (( ويجزئه، وقيل: تجب إعادتهما ) ) [1] [2] أمَّا الأوَّل فلما ذكرناه، وأمَّا الثَّاني فلأنَّ فعله مترتب على فعل الإمام، فلا يعتد بما يأتي به قبله، وتعليل هذا الوجه يقتضي/ اطراده في التشهد الأوَّل، والقنوت أيضا.
قال: (( ولو تقدم بفعل كركوع، وسجود إن كان بركنين بطلت ) )أي: إذا كان [عامدا/] [3] [4] عالما بأنه لا يجوز؛ لما فيه من المخالفة الفاحشة، فإن كان ساهيا، أو جاهلًا لم تبطل، لكن لا يعتد له بتلك الركعة، بل يتداركها بعد سلام الإمام [5] .
والتقدم بركنين لا يخفى قياسه مما مرَّ في التخلف.
قال الرافعيُّ: ومثَّل العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع، ولا في الاعتدال، قال: وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يخصص ذلك بالتقدم؛ لأنَّ المخالفة [فيه] [6] أفحش [7] .
قال: (( وإلاَّ فلا ) )؛ لقلة المخالفة [8] .
(1) في (ب) , و (ج) (( إعادته ) ).
(2) أي: لا يبطل, ولكن تجب الإعادة. انظر: العزيز 2/ 197, المجموع 4/ 134, التحقيق ص 265.
(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(4) نهاية ل 159/ب
(5) انظر: العزيز 2/ 196, المجموع 4/ 133.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) , وهو الموافق لما في العزيز.
(7) انظر: العزيز 2/ 196.
(8) انظر: العزيز 2/ 196, المجموع 4/ 133.