فهرس الكتاب
الصفحة 932 من 1092
قال: (( وقيل: تبطل بركن ) )أي: تام بأن انتقل عنه وإن لم يصل إلى غيره [1] ؛ لتعمد المخالفة التي لا تناسب حال المقتدي.
وفي المحرَّر هنا وجه آخر أنها تبطل بالسبق إلى ركن وإن لم يتمه [2] ، وقيَّده في الرَّوضة بالعمد [3] ، وأسقطه من الكتاب.
(1) انظر: العزيز 2/ 194, التحقيق ص 264.
(2) انظر: المحرَّر ل 18/أ.
(3) انظر: الرَّوضة 1/ 373.
حجم الخط: