فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1092

وقيل: محلهما إذا اقتدى بعد الركوع، فأما قبله فيجوز قولا واحدًا [1] .

وقيل: موضعهما إذا اتفقا في الركعة، فإن اختلفا فكان الإمام في ركعة، والمأموم في أخرى متقدما أو متأخرا فيمتنع قطعًا [2] .

وإذا علمتَ ما ذكرناه من الطرق كان الأصوب تعبيره بالمذهب.

قال: (( وإن كان في ركعة أخرى ) )أي: فإنه يجوز أيضًا [3] ، وهو إشارة إلى الطريقة [4] المفصلة/ [5] بين اتفاق الركعة واختلافها.

قال: (( ثمَّ يتبعه قائما كان أو قاعدا ) )أي: إذا اختلفا في الركعة فيقوم معه في موضع قيامه، ويقعد في موضع قعوده؛ لأنَّه من لوازم الاقتداء [6] .

قال: (( فإن فرغ الإمامُ أولًا فهو كمسبوق، أو هو فإن شاء فارقه، وإن شاء انتظره؛(ليسلِّمَ) [7] معه )) [8] ؛ لما مرَّ، لكن قد مرَّ في نظير المسألة أنَّ الانتظار أفضل على الأصحِّ [9] .

قال: (( وما أدركه المسبوقُ فأوَّلُ صلاتِهِ ) ) [10] ففي الصَّحيحين (( إذا أقيمت الصَّلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ) [11] .

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: البيان 2/ 375, الروضة 1/ 376.

(4) في (ب) (( الطريق ) ).

(5) نهاية 2/ل 23/ج.

(6) انظر: العزيز 2/ 201, المجموع 4/ 105.

(7) في (أ) (( فيسلم ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(8) انظر: التهذيب 2/ 257, الروضة 1/ 376.

(9) انظر: ص 942.

(10) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 19, المهذَّب 1/ 95, التهذيب 2/ 168, المجموع 4/ 117.

(11) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت