فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1092

نعم إذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الصَّلاة الرباعية فالصَّحيح المنصوص أنه يستحب له قراءة السُّورة في الذي يأتي به وإن [كان] [1] آخر صلاته؛ ليحوز فضيلتها لَمَّا لم يقرأها, ولم يسمعها مع الإمام، كما إذا ترك سورة (( الجمعة ) )في الأولى من صلاة الجمعة؛ فإنه يقرؤها في الثَّانية مع (( المنافقين ) ) [2] .

فإن قيل: مقتضَى هذا استحبابُ الجهر، والصَّحيح خلافه/ [3] ؟

قلنا: الفرق أنَّ السُّورة سنة مستقلة، والجهر صفة للسنة فكان أخف [4] .

قال: (( فإن أدركه راكعًا أدرك الركعة ) ) [5] ؛ لحديث أبي بكرة - بتاء التأنيث في آخره - وقد سبق [6] .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك ركعة من الصَّلاة قبل أن يقيم الإمامُ صلبه [7] فقد أدركها ) ). رواه الدارقطني، وصحَّحه ابن حبَّان في كتابه المسمى (( وصف الصَّلاة بالسنة ) )، وضعفه غيرهما [8] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(2) انظر: الأم 1/ 311 - 312, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 19, بحر المذهب 2/ 250, التهذيب 2/ 169, العزيز 2/ 204.

(3) نهاية ل 159/ب.

(4) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 127, مغني المحتاج 1/ 162, فيض الإله المالك 1/ 113.

(5) انظر: التنبيه ص 38, بحر المذهب 2/ 251, التهذيب 2/ 169.

(6) في ص 920.

(7) في (ب) زيادة (( من الركوع ) ).

(8) رواه الدارقطني 1/ 347, وصحَّحه ابن حبَّان في كتابه (( وصف الصلاة بالسنة ) )كما نقله عنه ابن الملقن في تحفة المحتاج 1/ 472, وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة 3/ 45 رقم (1595) , ورواه أيضًا العقيلي في الضعفاء 4/ 398, وقال: (( رواه يحيى بن حميد عن قرة, قال البخاريّ: لا يتابع في حديثه ) ), وفيه أيضًا أحمد بن رشدين ضعفه ابن عدي في الكامل 1/ 201, وضعَّف الحديث أيضًا النووي في خلاصة الأحكام 2/ 673, وابن الملقن في التحفة 1/ 472, وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 3/ 45: (( إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ قرة, لكن له طرق أخرى, وشواهد ) ). وانظر الطرق والشواهد في: الإرواء 2/ 261 - 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت