فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1092

والثَّاني - وهو القديم: يقصر فيهما؛ لأنَّه إنما يلزمه في القضاء ما [1] كان يلزمه في الأداء [2] .

والثالث: يتمّ فيهما؛ (لأنَّها) [3] صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة [4] .

والرابع: إن قضاها في ذلك السفر قصر، وإلا فلا [5] .

وحكى ابن الرفعة أنَّ في كلام القاضي الحسين إشارة إلى الفرق بين أن يتذكر في الحضر المتخلل أم لا [6] .

ولو أخَّر المسافر الصَّلاة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها فينبني جواز القصر على أنها أداء، أو قضاء [7] .

قال: (( ومن سافر من بلدةٍ فأوَّلُ سفره مُجَاوَزَةُ سُورها ) ) [8] أي: إن كان لها سور؛ لأنَّ وصوله إلى السور يقطع انتهاء سفره فوجب أن يمنع (ابتداءه) [9] من طريق الأولى؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

نعم لو جُمِعَ سورُ قُرَى متفاصلة فلا يشترط مجاوزة ذلك السور [10] .

وقوله: (( من بلدة ) )هو منون لا مضاف.

(1) في (أ) (( من ) ), والتصويب من (ب) , و (ج) .

(2) انظر: المهذَّب 1/ 104, البيان 2/ 481, العزيز 2/ 225 - 226.

(3) في (أ) (( لأنَّهما ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(4) انظر: المجموع 4/ 245, النَّجم الوهَّاج 2/ 410 - 411, مغني المحتاج 1/ 263.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) كفاية النبيه 3/ل 235/ب-236/أ.

(7) فإن قلنا: قضاء لم يقصر, وإن قلنا: أداء قصر على الصحيح. انظر: المجموع 4/ 246, مغني المحتاج 1/ 263.

(8) انظر: الوسيط 2/ 243, العزيز 2/ 208, عمدة السَّالك ص 71.

(9) في (أ) (( لتبدأه ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(10) انظر: العزيز 2/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت