فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1092

فرع: لو كان على باب البلد قَنْطَرةٌ [1] اشترط مجاوزتها. قاله في التتمة [2] .

قال: (( فإن لم يكن سورٌ فأوَّلُه مجاوزة العمران ) ) [3] أي: حتى لا يبقى بيت متصل، ولا منفصل.

والخراب الذي يتخلل العمارات، والنهر الحائل بين جانبي البلد لابدَّ من مجاوزتهما، وإلاَّ لم يكن مجاوزًا للعمران [4] .

وقيل: لا يشترط مجاوزة النهر حكاه الرافعيّ في صلاة الجمعة [5] .

قال: (( لا الخراب ) )؛ لأنَّه ليس موضع إقامة [6] .

وهذا إذا اتخذوه مزارع، أو هجروه بالتحويط على العامر، فإن كانت بقايا/ [7] الحيطان قائمة, ولم يهجروه بالتحويط فالأكثرون على ما دل عليه كلام الشَّرح, والرَّوضة أنه لابدَّ من مجاوزته [8] ، وصرَّح بتصحيحه في شرح المهذَّب [9] .

قال: (( والبساتين ) )أي: المتصلة بالبلد، وإن كانت محوطة؛ لأنَّها ليست للسكنى والإقامة [10] .

وزاد في المحرَّر: والمزارع [11] , وحذفه المصنِّف؛ لأنَّه يؤخذ من البساتين بطريق الأولى.

(1) القنطرة: ما يبنى على الماء للعبور عليه. انظر: المصباح المنير ص 302.

(2) انظر النقل عنه في: حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين 1/ 206.

(3) انظر: الوجيز 1/ 185, الروضة 1/ 380.

(4) انظر: العزيز 2/ 209.

(5) انظر: العزيز 2/ 252.

(6) انظر: التهذيب 2/ 298, الإقناع للشربيني 1/ 367.

(7) نهاية 2/ل 25/ج.

(8) انظر: الشرح الكبير 2/ 209, الروضة 1/ 380 - 381.

(9) المجموع 4/ 226.

(10) انظر: عمدة السَّالك ص 71.

(11) المحرَّر ل 18/أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت