فهرس الكتاب
الثَّاني: أنه لا فرق على الأصحِّ في الموضع [1] الذي نوى الإقامة به بين أن يصلح للإقامة أم لا كالمفازة [2] .
الثالث: أنه قد فهم من كلام المصنِّف أنه إذا لم ينو إقامة بالكلية كان له الترخص بطريق الأولى.
وفي قولٍ لا يترخَّص بوصوله إلى الموضع الذي سافر (إليه) [3] [4] .
والصَّحيح أنه يترخَّص فيه إلى أن يقطع سفره بإقامة، أو نية [5] .
الرابع: أنَّ ما ذكره له شرطان: أحدهما: أن يكون ماكثًا، فإن نوى وهو سائر فإنه لا يؤثر كما قاله في شرح المهذَّب، وادعى أنه لا خلاف فيه [6] ، وليس كذلك؛ ففي التهذيب للبغويِّ الجزم بعكسه [7] .
الثَّاني: أن يكون الناوي مستقلا بنفسه، فلو نوى العبد إقامة أربعة أيام، أو الزوجة، أو الجيش ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان: الأقوى أنَّ لهم القصر؛ لأنَّهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم, كذا ذكره في الرَّوضة من زوائده [8] ، وفيه كلام يأتي عند قوله: (( قَصَرَ الجنديُّ دونهما ) ).
(1) قوله: (( الموضع ) )سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج) .
(2) انظر: العزيز 2/ 213, النَّجم الوهَّاج 2/ 415.
(3) في (أ) (( فيه ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(4) انظر: العزيز 2/ 223, الروضة 1/ 383.
(5) انظر: المصدرين السابقين.
(6) انظر: المجموع 4/ 241.
(7) انظر: التهذيب 2/ 297.
(8) انظر: الرَّوضة 1/ 384.