فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1092

وعبارة المحرَّر: قصر إلى ثمانية عشر يومًا [1] .

وروى البخاريُّ أنه أقام يقصر تسعة عشر يومًا [2] . أي: بتاء ثمَّ سين.

[وفي رواية لأبي داود، وابن حبَّان في صحيحه أنه أقام سبعة عشر يوما[3] بسين ثمَّ باء موحدة] [4] .

وفي رواية لأبي داود، وابن ماجه [5] أنه أقام خمسة عشر [6] .

(1) المحرَّر ل 18/ب.

(2) رواه البخاريّ في كتاب تقصير الصلاة, باب ما جاء في التقصير, وكم يقيم حتى يقصر؟ 1/ 340 رقم (1080) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(3) رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصلاة, باب: متى يتم المسافر؟ 2/ 18 رقم (1230) , ورواه أيضًا عبد الرزاق 2/ 533 رقم (4337) , والدارقطني 1/ 387 - 388, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 149, وصحَّحه ابن حبَّان 6/ 457 رقم (2750) , والنووي في خلاصة الأحكام 2/ 732, وضعَّفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 18 بلفظ (( سبع عشرة ) ), وقال: الصحيح: (( تسعة عشر ) ).

(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(5) في (ج) زيادة (( وابن حبَّان في صحيحه ) )وعليها إشارات غير واضحة.

(6) رواه أبو داود من حديث ابن عباس في كتاب الصلاة, باب: متى يتم المسافر؟ 2/ 19 رقم (1231) , وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة 1/ 563 رقم (1076) , والبيهقي 3/ 151, وقال: لا أراه محفوظًا, وقال النووي في خلاصة الأحكام 2/ 733: (( مرسلة ضعيفة ) ), وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 96: (( شاذة؛ لمخالفتها ) ), وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 120: (( ضعيف منكر ) ).

فالأصح إذًا روايةُ البخاريّ, وهي رواية (( تسعة عشر ) )كما قاله البيهقيّ, وابن الصلاح وغيرهما, قال البيهقيّ: (( ويمكن الجمع بأن من روى تسعة عشر عدَّ يوم الدخول والخروج, ومن روى سبعة عشرتركهما, ومن روى ثمانية عشر عدَّ أحدهما ) ), قال ابن حجر: (( وهو جمع متين ) ).

انظر: السنن الكبرى 3/ 151, شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 2/ 247, التلخيص الحبير 2/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت