فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 129

ثَالِثًا: تَجَنُّبُ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ.وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ،حَيْثُ صَرَّحُوا بِكَرَاهَتِهِ.قَال النَّوَوِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛فعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،وَالإِِمَامُ يَخْطُبُ. [1]

وَقَال الْخَطَّابِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: نَهَى عَنْهُ لأَِنَّهُ يَجْلُبُ النَّوْمَ،فَيُعَرِّضُ طَهَارَتَهُ لِلنَّقْضِ وَيَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.وَلَمْ يَرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِهِ بَأْسًا حَيْثُ صَرَّحُوا بِجَوَازِهِ [2] ( ر: احْتِبَاء ) كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الأَْصَابِعِ.قَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَوْ يَعْبَثُ حَال ذَهَابِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَانْتِظَارِهِ لَهَا [3] ،فعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ،فَلاَ يُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ. [4]

قلت: وصح عكسه عن بعض الصحابة،فعَنْ نَافِعٍ،قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلاَة [5] .

يَحْرُمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِنْشَاءُ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَال:

( وَهُوَ أَوَّل وَقْتِ الْجُمُعَةِ ) مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ،إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ،وَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يُدْرِكَ أَدَاءَهَا فِي مِصْرٍ آخَرَ.فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ.وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - حَيْثُ صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَال.كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [6] .فعَنْ عَائِشَةَ،قَالَتْ: إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ،فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّي الْجُمُعَةَ. [7]

(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 375) (15630) 15715- حسن

الحبوة: أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها

(2) - الفتاوى الهندية 1 / 148 ، حاشية الدسوقي 1 / 385 ، روضة الطالبين 2 / 33 ، كشاف القناع 2 / 37 .

(3) - روضة الطالبين 2 / 47 .

(4) - مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 75) (4860) صحيح لغيره

(5) - مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 76) (4864) صحيح

(6) - انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 1 / 553 ،حاشية الدسوقي 1 / 387 ، كشاف القناع 2 / 25 .

(7) - مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 106) (5155) صحيح

قلت: وصح عن بعض الصحابة والتابعين السفر يوم الجمعة ، انظر مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 105)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت