وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صَلاَةِ الْفَرْضِ وَالنَّفَل،فَصَلاَةُ الْفَرْضِ تَبْطُل بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ عَمْدًا،قَل الأَْكْل أَوِ الشُّرْبُ أَوْ كَثُرَ،لأَِنَّهُ يُنَافِي الصَّلاَةَ.وَأَمَّا صَلاَةُ النَّفْل فَلاَ تَبْطُل بِالأَْكْل وَالشَّرَابِ إِلاَّ إِذَا كَثُرَ عُرْفًا لِقَطْعِ الْمُوَالاَةِ بَيْنَ الأَْرْكَانِ. [1]
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالْعَمَل الْكَثِيرِ،وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ.فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَمَل الْكَثِيرَ الَّذِي تَبْطُل الصَّلاَةُ بِهِ هُوَ مَا لاَ يَشُكُّ النَّاظِرُ فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ،فَالْعَمَل الْكَثِيرُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يُخَيَّل لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلاَةٍ،وَالسَّهْوُ فِي ذَلِكَ كَالْعَمْدِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي مَعْرِفَةِ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ هُوَ الْعُرْفُ،فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ،وَمَا يَعُدُّونَهُ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ،قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَالْخُطْوَتَانِ المُتَوَّسِّطَتان،وَالضَّرْبَتَانِ،وَنَحْوِهِمَا قَلِيلٌ،وَالثَّلاَثُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْ.سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْخُطُوَاتِ،أَمْ أَجْنَاسٌ: كَخُطْوَةٍ،وَضَرْبَةٍ،وَخَلْعِ نَعْلٍ.وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْخُطُوَاتُ الثَّلاَثُ بِقَدْرِ خُطْوَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لاَ.وَصَرَّحُوا بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالْفَعْلَةِ الْفَاحِشَةِ؛كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ لِمُنَافَاتِهَا لِلصَّلاَةِ،وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَْفْعَال الْعَمْدِيَّةُ عِنْدَهُمْ تُبْطِل الصَّلاَةَ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً،سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ أَفْعَال الصَّلاَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَتَقَدَّرُ الْيَسِيرُ بِثَلاَثٍ وَلاَ لِغَيْرِهَا مِنَ الْعَدَدِ،بَل الْيَسِيرُ مَا عَدَّهُ الْعُرْفُ يَسِيرًا؛لأَِنَّهُ لاَ تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ. [3]
ز - تَخَلُّفُ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ [4] :
(1) - حاشية ابن عابدين 1 / 418 ، حاشية الدسوقي 1 / 289 ، مواهب الجليل 2 / 36 ، الخرشي على خليل 1 / 330 ، نهاية المحتاج 2 / 52 ، ومغني المحتاج 1 / 200 ، شرح روض الطالب 1 / 185 ، كشاف القناع 1 / 398 .
(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (27 / 126)
(3) - حاشية ابن عابدين 1 / 419 ، بلغة السالك 1 / 126 ط . مصطفى الحلبي 1952 ، مغني المحتاج 1 / 198 ، كشاف القناع 1 / 377 ، مطالب أولي النهى 1 / 539 .
(4) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (27 / 127)