وَلاَ يَنْتَقِضُ الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإِْقَامَةِ،وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛لأَِنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا،فَلاَ يَنْتَقِضُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا،وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ،وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ،أَوْ نَوَى ذَلِكَ،أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا،لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأَْصْلِيُّ،فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا .
أَمَّا وَطَنُ الإِْقَامَةِ،فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ؛لأَِنَّهُ فَوْقَهُ،وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ أَيْضًا؛لأَِنَّهُ مِثْلُهُ،كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ،وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإِْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛لأَِنَّهُ دُونَهُ .
أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى،فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ،وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ،وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا،أَمَّا الأَْوَّلاَنِ فَلأَِنَّهُمَا فَوْقَهُ،وَأَمَّا الآْخِرُ فَلأَِنَّهُ مِثْلُهُ،وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ [1] .
يَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا بِأَحَدِ الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
الأَْوَّل: الْعَوْدُ إِلَى الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ،وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الإِْقَامَةَ فِيهِ .
وَالضَّبْطُ فِيهِ: أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي شَرَطَ الْفُقَهَاءُ مُفَارَقَتَهُ فِي إِنْشَاءِ السَّفَرِ مِنْهُ [2] .
الثَّانِي: الْوُصُول إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ،إِذَا عَزَمَ عَلَى الإِْقَامَةِ فِيهِ الْقَدْرَ الْمَانِعَ مِنَ التَّرَخُّصِ،وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْقَامَةِ.وَالْمُدَّةُ الْمَانِعَةُ مِنَ التَّرَخُّصِ خِلاَفِيَّةٌ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى ( صَلاَةُ الْمُسَافِرِ ) .
الثَّالِثُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمُسَافِرُ بِبَلَدٍ،وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْهُ وَطَنًا،وَلَمْ يَنْوِ الإِْقَامَةَ .
الرَّابِعُ: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ فِي الطَّرِيقِ: وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ،وَنِيَّةُ مُدَّةِ الإِْقَامَةِ،وَاتِّحَادُ الْمَكَانِ،وَصَلاَحِيَّتُهُ لِلإِْقَامَةِ .
وَأَمَّا الْمَفَازَةُ وَنَحْوُهَا فَفِي انْقِطَاعِ السَّفَرِ بِنِيَّةِ الإِْقَامَةِ فِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ [3] يُنْظَرُ فِي ( صَلاَةُ الْمُسَافِرِ ) .
(1) - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (44 / 57) فما بعد
(2) - ابن عابدين 1 / 528 ، والقوانين الفقهية / 90 ، وروضة الطالبين 1 / 383 والمغني 2 / 260 ، والشرح الصغير 1 / 481 .
(3) - ابن عابدين 1 / 528 ، والشرح الصغير 1 / 481 ، وروضة الطالبين 1 / 383 ، 384 ، والمغني 2 / 288 .