أ - حَمْدُ اللَّهِ،وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ ( اللَّهِ ) وَلَفْظُ ( الْحَمْدِ ) .
ب - الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَتَعَيَّنُ صِيغَةُ صَلاَةِ،وَذِكْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاسْمِهِ أَوْ بِصِفَتِهِ،فَلاَ يَكْفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ .
ج - الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى،وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا .
د - الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ .
هـ - قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ - وَلَوْ فِي إِحْدَاهُمَا - فَلاَ يُكْتَفَى بِنَحْوِ"ثُمَّ نَظَرَ"،لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِهَا بِالإِْفْهَامِ،وَلاَ بِمَنْسُوخِ التِّلاَوَةِ،وَيُسَنُّ جَعْلُهَا فِي الْخُطْبَةِ الأُْولَى .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِفِعْل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
أَمَّا أَرْكَانُهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَأَرْبَعَةٌ،وَهِيَ [1] :
أ - حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَفْظِ الْحَمْدِ .
ب - الصَّلاَةُ عَلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيغَةِ الصَّلاَةِ .
ح - الْمَوْعِظَةُ،وَهِيَ الْقَصْدُ مِنَ الْخُطْبَةِ،فَلاَ يَجُوزُ الإِْخْلاَل بِهَا .
د - قِرَاءَةُ آيَةٍ كَامِلَةٍ وَزَادَ بَعْضُهُمْ رُكْنَيْنِ آخَرَيْنِ [2] :
أ - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ،وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ .
فَلاَ يُفْصَل بَيْنَ أَجْزَاءِ الْخُطْبَتَيْنِ،وَلاَ بَيْنَ إِحْدَاهُمَا وَبَيْنَ الأُْخْرَى،وَلاَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ .
ب - الْجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ لِلْجُمُعَةِ،حَيْثُ لاَ مَانِعَ .
وَعَدَّهُمَا الآْخَرُونَ فِي الشُّرُوطِ - وَهُوَ الأَْلْيَقُ - كَمَا يُعْرَفُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ فِي عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ [3] .
(1) - الكافي - المكتب الإسلامي 1 / 220 ، المحرر - السنة المحمدية 1 / 146 ، كشاف القناع 2 / 32
(2) - نيل المآرب - 1 / 57 ط بولاق .
(3) - المجموع المذهب للعلائي - مكتوب على الآلة الطابعة 1 / 234 ، 254 ، التعريفات - دار الكتاب 149 ، 166