1063 - حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَلُ، قَال: أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَعْطَيْتُكَ كِتَابِي، وقُلْتُ لَكَ: ارْوِهِ عَنِّي، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِي، فَمَا تُبَالِي أَسَمِعْتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ، فَأَعْطَانَا الْمُسْنَدَ وَلاِبِي طَالِبٍ مُنَاوَلَةً
قُلْتُ: بِمَثَابَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَحْمِلَ الطَّالِبُ إِلَى الْمُحَدِّثِ جُزْءًا قَدْ كَتَبَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ من فَرْع نُقِلَ مِنْ أَصْلِهِ، فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَيَسْتَجِيزُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ: قَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ، وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيُصَحِّحَهُ، إِنْ كَانَ يَحْفَظُ مَا فِيهِ، وَإِلاَ قَابَلَ بِهِ أَصْلَ كِتَابِهِ.