بَابٌ
فِي قَوْلِ الرَّاوِي: حُدِّثْتُ عَنْ فُلاَنٍ، وَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا لاَ يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، لاِنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْخَبَرِ مَعَ تَزْكِيَةِ الرَّاوِي وَتَوْثِيقِهِ لِمَنْ رَوَى عَنْهُ فَبِأَلاَ يَلْزَمَ الْخَبَرَ عَنِ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يُزَكِّهِ الرَّاوِي أَوْلَى.
1190 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا بِصُحْبَةِ رَجُلٍ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ، مِثْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَمَنْ كَانَ مِثْلَ هَؤُلاَءِ فِي ثِقَتِهِمْ، مِمَّنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ السَّمَاعَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ، فَأُدْرِكَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَدَّثَ رَجُلًا غَيْرَ مُسَمًّى، أَوْ أَسْقَطَهُ، تُرِكَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، وَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، حَتَّى يُدْرَكَ عَلَيْهِ فِيهِ مِثْلُ مَا أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِي هَذَا، فَيَكُونُ مِثْلَ الْمَقْطُوعِ
قُلْتُ: وَقَلَّ مَنْ يَرْوِي عَنْ شَيْخٍ فَلاَ يُسَمِّيهِ، بَلْ يَكْنِي عَنْهُ إِلاَّ لِضَعْفِهِ وَسُوءِ حَالِهِ مِثْلُ ما: