وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَال: أَنبأنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ أَثْبَتُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ.