فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1282

بَابُ التَّشَدُّدِ فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، وَالتَّجَوُّزِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ

قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَمْلُ الأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلاَّ عَمَّنْ كَانَ بَرِيئًا مِنَ التُّهْمَةِ، بَعِيدًا مِنَ الظِّنَّةِ، وَأَمَّا أَحَادِيثُ التَّرْغِيبِ وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَايِخِ.

370 -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: لاَ تَأْخُذُوا هَذَا الْعِلْمَ فِي الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ إِلاَّ مِنَ الرُّؤَسَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ، الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، فلاَ بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَشَايِخِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت