بَابُ الْقَوْلِ فِي تَغْيِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ؟.
773 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَخْلَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبِي إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ: النَّبِيُّ، فَقَالَ الْمُحَدِّثُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَكَتَبَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قلت: وَهَذَا غَيْرُ لاَزِمٍ، وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ اتِّبَاعَ الْمُحَدِّثِ فِي لَفْظِهِ، وَإِلاَ فَمَذْهَبُهُ التَّرَخُّصُ فِي ذَلِكَ.