فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1282

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ

205 -أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً، فَلاَ يُدْعَوْنَ لَهَا حَتَّى يُسْلِمَ هَذَا، وَيُعْتَقَ هَذَا، وَيَحْتَلِمَ هَذَا، ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا إِنَّهَا جَائِزَةٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَإِنْ رُدَّتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَشْهَدُوا بِهَا بَعْدُ، أَوْ لَمْ تُرَدَّ، فَيَشْهَدُونَ بِهَا بَعْدُ، جَازَتْ.

قلت: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى، لاِنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهِمْ وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت