فَصْلٌ
قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ السَّمَاعِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَأَمَّا الأَدَاءُ بِالرِّوَايَةِ فَلاَ يَكُونُ صَحِيحًا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي فِي وَقْتِ أَدَائِهِ عَاقِلًا مُمَيِّزًا، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلا ً.
206 -مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو علي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَلأن حَالَ الرَّاوِي إِذَا كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا، دُونَ حَالِ الْفَاسِقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاسِقَ يَخَافُ وَيَرْجُو وَيَتَجَنَّبُ ذُنُوبًا، وَيَعْتَمِدُ قُرُبَاتٍ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُسَّاقِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ وَالتَّعَمُّدَ لَهُ ذَنْبٌ كَبِيرٌ وَجُرْمٌ غَيْرُ مَغْفُورٍ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ الَّذِي هَذِهِ حَالُهُ غَيْرَ مَقْبُولٍ، فَخَبَرُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَالأُمَّةُ مَعَ هَذَا مُجْمِعَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لاَ نَعْرِفُ بَيْنَهَا خِلاَفًا فِيهِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الأَدَاءِ مُسْلِمًا، لاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ، وَأَعْظَمَ الْفِسْقِ الْكُفْرُ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ مَرْدُودًا مَعَ صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ، فَخَبَرُ الْكَافِرِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَرْضِيًّا سَلِيمًا مِنَ الْجَرْحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ بَعْدُ.