207 -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ يَعْنِي زُنَيْجًا، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ أَسَدٍ إِذَا ذُكِرَ لَهُ الآسْنَادُ الصَّحِيحُ، قَالَ: هَذِهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ الْعُدُولِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِذَا ذُكِرَ الآسْنَادُ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ، وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعُدُولِ.