بَابُ إِلْحَاقِ الاِسْمِ الْمُتَيَقَّنِ سُقُوطُهُ فِي الآسْنَادِ
إِذَا كَانَ فِي الأَصْلِ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ، قَدْ سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ، جَازَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَكَانِهِ، وَيُكْتَبَ فِي مَوْضِعِهِ مِثَالُ ذَلِكَ.
مَا
802 -أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، إِمْلاَءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الآنْسَانِ
كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَصْلِ ابْنِ مَهْدِيٍّ: عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، وَقَدْ سَقَطَ ذِكْرُ عَائِشَةَ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لاَ يُخْتَلَفُ عَلَى مَالِكٍ فِيهِ، أَنَّهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، مَعَ اسْتِحَالَةِ كَوْنِ عَمْرَةَ مُدْرِكَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ، فَأَلْحَقْنَا فِيهِ ذِكْرَ عَائِشَةَ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَحَامِلِيَّ كَذَلِكَ رَوَاهُ، وَإِنَّمَا سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِنَا أَبِي عُمَرَ، وَقُلْنَا فِيهِ يَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ لاِجْلِ أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لَنَا ذَلِكَ، وَهَكَذَا رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُ فِي مِثْلِ هَذَا.
وَقَدْ