فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1282

1076 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاعِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَسُئِلَ عَنِ الآجَازَةِ، فَقَالَ: لاَ تَجُوزُ الآجَازَةُ الْبَتَّةَ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي فُلاَنٌ كِتَابًا، كَمَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، فَيَقُولُ هَذَا: أَعْطَانِي فُلاَنٌ، أَوْ أَجَازَ لِي فُلاَنٌ، وَلاَ يَقُولُ فِيهِ: حدثَنَا وَلاَ أَخْبَرَنَا، قِيلَ لاِحْمَدَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ كِتَابًا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابًا قَدْ رَآهُ وَنَظَرَ فِيهِ وَعَرَفَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: أَجَازَ مَالِكٌ الآجَازَةَ مَرَّةً، وَكَرِهَهَا مَرَّةً وَلَمْ يُجِزْهَا قُلْتُ: فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا شِئْتَ مِنْ حَدِيثِي، لاَ يَصِحُّ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ مِنْهَا وَنَظَرَ فِيهَا وَصَحَّحَهَا، وَقَدْ أَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْمُنَاوَلَةِ: أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت