فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1165 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلاَنَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ: قَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلُ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ التَّدْلِيسَ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَبِيحٌ وَمَهَانَةٌ، وَالتَّدْلِيسُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، فَإِنْ كَانَ تَدْلِيسًا عَنْ ثِقَةٍ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُوقَفَ عَلَى شَيْءٍ وَقُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا أَرْسَلَهُ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ، أَوْ سَمِعْتُ، فَنَحْنُ نَقْبَلُ تَدْلِيسَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَنُظَرَائِهِ لاِنَّهُ يُحِيلُ عَلَى مَلِيءٍ ثِقَةٍ، وَلاَ نَقْبَلُ مِنَ الأَعْمَشِ تَدْلِيسَهُ لاِنَّهُ يُحِيلُ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ، وَالأَعْمَشُ إِذَا سَأَلْتَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، وَعَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، إِذَا وَقَّفْتَهُ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَنُظَرَائِهِمَا، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّدْلِيسَيْنِ.