بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ، هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لاَ؟.
مِثَالُ ذَلِكَ مَا:
1199 - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَال: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لاِبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ، فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَهُ، قَالَ عَمْرٌو: قَدْ حَدَّثْتَنِيهِ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَصْدَقِ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ.