1209 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ بِنَيْسَابُورَ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، قَال: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تعالى لاَ يُشْرِكُ، يَعْنِي بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ، إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَتَّكِلُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ، لاَ لِلشَّكِّ فِي عَدَالَتِهِمْ، وَلاَ لاِنَّ فِيهِمْ مَنْ خَرَجَ عَنْهَا بِجُرْمٍ كَانَ مِنْهُ، وَلَكِنْ لاِنَّهُ قَدْ يَرْوِي الرَّاوِي مِنْهُمْ عَنْ تَابِعِيٍّ، وَعَنْ أَعْرَابِيٍّ لاَ تُعْرَفُ صُحْبَتُهُ، وَلاَ عَدَالَتُهُ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِتَرْكِ مُرْسَلِهِ، وَلَوْ قَالَ: لَسْتُ أَرْوِي لَكُمْ إِلاَّ عَنْ سَمَاعِي مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ، أَوْ مِنْ صَحَابِيٍّ، لَوَجَبَ عَلَيْنَا قَبُولُ مُرْسَلِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ مَقْبُولَةُ، لِكَوْنِ جَمِيعِهِمْ عُدُولًا مَرْضِيِّينَ، وَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيمَا أَرْسَلَهُ الصَّحَابِيُّ وَلَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ فِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ صَحَابِيٍّ سَمِعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ، وَأَمَّا مَنْ رَوَى مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَقَدْ بَيَّنَ فِي رِوَايَتِهِ مِمَّنْ سَمِعَهُ، وَهُوَ أَيْضًا قَلِيلٌ نَادِرٌ، فَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ وَهَذَا هُوَ الأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا، لِمَا.