1270 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجرْجَرائيُّ، قَالَ: قُلْتُ لاِبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ، قال: قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، قُلْتُ لاِبِي الْوَلِيدِ: إِنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ يُرْسِلاَنِهِ، قَالَ: فَإِسْرَائِيلُ تَابَعَ قَيْسًا.