وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، فَكَانَ ظَاهِرُ هَذَا الْقَوْلِ يُوجِبُ الْقَطْعَ عَلَى كُلِّ سَارِقٍ بِسَرِقَتِهِ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ، حَتَّى دَلَّتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْضُ السُّرَّاقِ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ فِي الْقِيمَةِ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ سَرِقَتِهِ هَذَا الْقَدْرَ فَلاَ قَطْعَ عليه.
20 -أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا (ح)
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
قال أحمد بن صالح: القطع فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ.