433 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَمَنْ قَبِلَ التَّلْقِينَ تُرِكَ حَدِيثُهُ الَّذِي لُقِّنَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ مَا أَتْقَنَ حِفْظَهُ، إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ التَّلْقِينُ حَادِثًا فِي حِفْظِهِ لاَ يُعْرَفُ بِهِ قَدِيمًا، فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ قَدِيمًا فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ فَلاَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ، وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا حَفِظَهُ مِمَّا لُقِّنَ.