510 -حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلاَدٍ، قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ، يَقُولُ: رَوَى عَنِّي شُعْبَةُ حَدِيثًا وَاحِدًا فَأَوْهَمَ فِيهِ، حَدَّثَتْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قُلْتُ: أَفَلاَ تَرَى إِنْكَارَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى شُعْبَةَ رِوَايَتَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ الْعُمُومِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً، وَكَأَنَّ شُعْبَةَ قَصَدَ الْمَعْنَى، وَلَمْ يَفْطِنْ لِمَا فَطِنَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، فَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ أَسْلَمُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى.