44-أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ وَهُوَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ: مَنْ أُعْطِيَ بِدِينَارٍ مِائَةَ دِينَارٍ فَلْيَأْخُذْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لاَ زِيَادَةَ فِيهِ، وَمَا زَادَ فيه فَهُوَ رِبًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَسَلْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ فَسَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَعِيدٍ فَاسْتَغْفَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهَ وَقَالَ: هَذَا رَأْي رَأَيْتُهُ.