قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بِإِجَازَةِ تَفْرِيقِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي مَوْضِعَيْنِ، إِذَا كَانَ مُتَضَمِّنًا لِحُكْمَيْنِ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَتْنُ مُتَضَمِّنًا لِعِبَادَاتٍ وَأَحْكَامٍ لاَ تَعَلُّقَ لِبَعْضِهَا بِبَعْضٍ، فَإِنَّهُ بِمَثَابَةِ الأَحَادِيثِ الْمُنْفَصِلِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَيَجُوزُ تَقْطِيعُهُ، وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
590 -حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَنْبَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْخَلاَلُ، قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الْغَزَّالَ، مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَبْتُرُ حَدِيثِي؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ حَدِيثَكَ رُبَّمَا دَخَلَ فِي أَبْوَابٍ، فَسَكَتَ عَنِّي.