قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ: لاَ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَلَى الْمَعْنَى، بَلْ يَجِبُ مِثْلُ تَأْدِيَةِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلاَ تَأْخِيرٍ، وَلاَ زِيَادَةٍ وَلاَ حَذْفٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْعَالِمِ بِمَعْنَى الْكَلاَمِ وَمَوْضُوعِهِ وَمَا يَنُوبُ مِنْهُ مَنَابَ بَعْضٍ وَمَا لاَ يَنُوبُ مَنَابَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَلَى الْمَعْنَى إِذَا عَلِمَ الْمَعْنَى وَتَحَقَّقَهُ، وَعَرَفَ الْقَائِمَ مِنَ اللَّفْظِ مَقَامَ غَيْرِهِ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ لِلْعَالِمِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَمَعَانِي الأَلْفَاظِ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى، وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلاَفٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِلْجَاهِلِ بِمَعْنَى الْكَلاَمِ وَمَوْقِعِ الْخِطَابِ، وَالْمُحْتَمَلِ مِنْهُ وَغَيْرِ الْمُحْتَمَلِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْوَاجِبُ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَلَى اللَّفْظِ إِذَا كَانَ لفظ ينوب مناب مَعْنَاهُ غَامِضًا مُحْتَمِلًا، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، بَلْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا مَعْلُومًا وَلِلرَّاوِي لَفْظٌ يَنُوبُ مَنَابَ لَفْظِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ زَائِدٍ عَلَيْهِ وَلاَ نَاقِصٍ مِنْهُ، وَلاَ مُحْتَمِلٍ لاِكْثَرَ مِنْ مَعْنَى لَفْظِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ، جَازَ لِلرَّاوِي رِوَايَتُهُ عَلَى الْمَعْنَى، وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يُبَدِّلَ قَوْلَهُ قَامَ بِنَهَضَ، وَقَالَ بِتَكَلَّمَ، وَجَلَسَ بِقَعَدَ، وَعَرَفَ بِعَلِمَ، وَاسْتَطَاعَ بِقَدَرَ، وَأَرَادَ بِقَصَدَ، وَأَوْجَبَ بِفَرَضَ، وَحَظَرَ بِحَرَّمَ، وَمِثْلَ هَذَا مِمَّا يَطُولُ تَتَبُّعُهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ، مَعَ شَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ سَامِعُ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمًا بِمَوْضُوعِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي اللِّسَانِ، وَبِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِيدٌ بِهِ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ تَجَوُّزَهُ بِهِ وَاسْتِعَارَتَهُ لَهُ لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ اللَّفْظَ مُجَرَّدًا دُونَ ذِكْرِهِ مَا عَرَفَهُ مِنْ قَصْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَرُورَةً غَيْرَ مُسْتَدِلٍّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي جَازَ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالتَّقْصِيرُ فِي الاِسْتِدْلاَلِ، وَوَجَبَ نَقْلُهُ لَهُ بِلَفْظِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَنْظُرَ هُوَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ، فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْجَاهِلِ بِمَوَاقِعِ الْخِطَابِ وَبِالْمُتَّفِقِ مَعْنَاهُ وَالْمُخْتَلِفِ مِنَ الأَلْفَاظِ، فَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِبْدَالُ اللَّفْظِ بِخِلاَفِهِ، بَلْ هُوَ الْغَالِبُ مِنْ أَمْرِهِ، وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ أَيْضًا رِوَايَةُ الْمُحْتَمِلِ مِنَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى، فَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَلَى مَعْنًى يَسْتَخْرِجُهُ وَيَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَتَوَهَّمُ وَيَغْلَطُ، وَقَدْ يُصِيبُ، وَنَحْنُ غَيْرُ مَأْمُورِينَ بِتَقْلِيدِهِ، وَإِنْ أَصَابَ فَيَجِبُ لِذَلِكَ رِوَايَتُهُ إِيَّاهُ عَلَى اللَّفْظِ، لِيَجْتَهِدَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَوْلِ بِمَعْنَاهُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ النَّاقِلُ الْعَدْلُ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ ضَرُورَةً قَصْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحْتَمِلِ مِنْ كَلاَمِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَأَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَزُولُ حُكْمُ الاِجْتِهَادِ فِي مَعْنَى اللَّفْظِ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْعَالِمِ بِمَعْنَاهُ.