665 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الأَكْبَرُ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، قَال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَرَابَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ وَحَدِيثٌ آخِرُ عَنْ رَجُلٍ، مِثْلُهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْوِيَهُ إِذَا كان مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: نَحْوَهُ قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُجِزِ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى، فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَهَا فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مِثْلَهُ وَنَحْوِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ