712 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الأَكْبَرُ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، قَال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَقِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ الضَّرِيرُ يُكْتَبُ لَهُ وَيُلَقَّنُ بَعْدُ وَيَحْفَظُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَفِظَ مِنْ فِيهِ يَعْنِي مِنْ فِي الْمُحَدِّثِ - وَقَالَ الْعَبَّاسُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ الرَّجُلُ يُلَقَّنُ حَدِيثَهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْرِفُ إِنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْهِ، وكَأَنَّ يَحْيَى كَرِهَهُ قَالَ يَحْيَى هَذَا الْكَلاَمَ أَوْ مَعْنَى هَذَا الْكَلاَمِ.
وَنَرَى الْعِلَّةَ الَّتِي لاِجْلِهَا مَنَعُوا صِحَّةَ السَّمَاعِ مِنَ الضَّرِيرِ وَالْبَصِيرِ الأُمِّيِّ هِيَ جَوَازُ الآدْخَالِ عَلَيْهِمَا مَا لَيْسَ مِنْ سَمَاعِهِمَا وَهِيَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِيمَنْ لَهُ كُتِبَ وَسَمَاعُهُ فِيهَا صَحِيحٌ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَحْفَظُ مَا تَضَمَّنَتْ فَمَنِ احْتَاطَ فِي حِفْظِ كِتَابَهُ وَلَمْ يَقْرَأْ إِلاَّ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ غَيْرُ سَمَاعِهِ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَسَنَذْكُرُ الْحِكَايَةَ عَمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.