768 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا رَأَيْتَ الْكِتَابَ فِيهِ إِلْحَاقٌ وَإِصْلاَحٌ فَاشْهَدْ لَهُ بِالصِّحَّةِ""
وَمِمَّا لاَ يُتْبَعُ فِيهِ الأَصْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ زِيَادَةُ أَلْفَاظٍ الْوَهْمُ فِيهَا ظَاهِرٌ فَيَجِبُ حَذْفُهَا وَإِنْ كَانَتْ أُصُولُ الأَحَادِيثِ صِحَاحًا وَرُوَاتُهَا عُدُولًا وَمِنَ الصَّوَابِ حَمْلُ كَلاَمِ مُجَاهِدٍ فِي إِجَازَةِ النُّقْصَانِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.