785 -أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ فِي كِتَابِكَ شَيْئًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِذَا وَجَدْتَهُ مُقَيَّدًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّوَابِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ غَيْرَ مَا فِي كِتَابِكَ مِنَ التَّقْيِيدِ، إِلاَّ بِالشَّكِّ.