795 -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، قَال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الدَّقِيقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَزَعَةَ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي كِتَابِي قَزَعَةَ، وَالصَّواب: عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي أَبِي - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحَ، وَلاَ يَهْجُرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.