1019 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَلِيلِ الْجَلاَبُ، قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ عَنِ الْمُحَدِّثِ يُجِيزُ لِلرَّجُلِ الْحَدِيثَ، يَجُوزُ أَنْ يقول: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ؟ قَالَ: الآجَازَةُ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا شَيْئًا، إِذَا قَالَ: حدثَنَا، فقد كَذَبَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَسَأَلَ أبي أَبَا إِسْحَاقَ فَقَالَ لَهُ: دَفَعَ إِلَيَّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُزْءًا فَقَالَ لِي: هَذَا الْجُزْءُ نُسْخَةُ ابْنِ أُخْتِي، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، لاِبِي: لاَ تَرْوِ عَنْهُ شَيْئًا،
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: وسَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: الآجَازَةُ وَالْمُنَاوَلَةُ لاَ تَجُوزُ وَلَيْسَ هِيَ شَيْئًا.