فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 822

217-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص] عن أبيه عن جده قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ) ).

قال مالك: وذلك -في ما نرى والله أعلم!- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكري ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: (( أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل منه على إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة! وإن تركت السلعة أو الكري فما أعطيتك فهو لك باطلٌ بغير شيءٍ! ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت