فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 822

[في الذي لا يمس امرأته]:

364-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: (( من تزوج امرأةً فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنةً فإن مسها وإلا فرق بينهما ) ).

أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك: (( من أين يضرب الأجل يوم يبتني بها أو يوم ترافعها إلى السلطان؟ ) )فقال: يوم ترافعه إلى السلطان. فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أن يضرب له أجلٌ ولا يفرق بينهما! )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت