283-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: والأمر عندنا في ما أصيب من البهائم أن على من أصابها قدر ما ينقص من ثمنها.
قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله: إن كانت له بينةٌ على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه! وإن لم يقم عليه بينةً إلا مقالته فهو ضامنٌ للجمل.