295-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهابٍ أن عمر رضي الله عنه!- قال: (( لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم -أو نحو هذا- لرددتها ) ).
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقةٍ فقبضها الابن أو كان في حجر أبيه وأشهد على صدقته فليس للأب أن يقبض شيئًا من ذلك لأنه لا يرجع في الصدقة.