فهرس الكتاب
427-أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه أن عبد الله بن عمر، سئل عن الرقبة الواجبة أن يشتريها بشرطٍ فقال: (( لا! ) ).
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ألا يشتريها الذي يشتريها بشرطٍ على أن يعتقها لأنه إن فعل ذلك فليست برقبةٍ تامةٍ لأنه يوضع عنه من ثمنها وأنه لا يعتق فيها مكاتبٌ ولا مدبرٌ ولا أم ولد ولا يعتق إلى سنين. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعًا لأن الله -عز وجل!- يقول: {فإما منًا بعد وإما فداءً} . فأما المن بالعتاقة وأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله -جل وعز!- في كتابه فإنه لا يعتق منها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ.
قال مالك: وذلك إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم الكفارات إلا المسلمين ولا يطعم فيها أحدٌ على غير دين الإسلام.