فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 822

440-أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك بن أنس في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه قال: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين. وإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدًا. ولكن إذا أعتق اليهودي والنصراني عبدًا وهو على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه كان قد ثبت له الولاء يوم عتقه. وإن كان لليهودي أو النصراني ولدٌ مسلمٌ ورث موالي أبيه اليهودي والنصراني إذا أسلم المولى قبل أن يسلم الذي أعتقه. وإن كان المعتق حين أعتقه سيده مسلمًا لم يكن لذلك اليهودي أو النصراني إلى المسلمين من ولاء العبد شيءٌ لأنه ليس ليهودي ولا نصراني ولاءٌ، #349# إنما ولاء العبد المسلم إذا أعتقه اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت