596-أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك قال: وسمعت بعض أهل العلم يقول: (( إذا رمى المحرم فأصاب شيئًا من الصيد ولم يرده فقتله فله أن يفديه! ) )وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئًا #444# فيصيب صيدًا ثم يرده فقتله! قال: (( عليه أن يفديه لأن التعمد في ذلك والخطأ بمنزلةٍ سواءٍ ) ).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك عن القوم يصيبون الصيد جميعًا وهم محرمون أو في الحرم! قال: أرى أن على كل إنسانٍ منهم جزاؤه.
قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إن عليه كفارةً واحدةً مثل من قتله ولم يأكل منه.
قال مالك: ليس على المحرم في ما قطع من الشجر جزاءٌ ولم يبلغني أن أحدًا حكم فيه بشيءٍ وأنه بئس ما صنع.