291-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجلٍ جلد الحد: (( أتجوز شهادته؟ ) )قال: (( نعم إذا ظهرت منه التوبة! ) ).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار!.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا وقد قال الله -عز وجل!-: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ} .
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: فإن تاب الذي جلد الحد وأصلح جازت شهادته. وعلى ذلك الأمر عندنا. وهو أحب ما سمعت إلي.