[من باب الخلع] :
354-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #281# عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولده ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: وقال مالك: السنة في المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا وأن الذي أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا. وتلك السنة عندنا لا شك فيها ولا اختلاف.