270-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشامٍ بن عروة [بن الزبير] عن عائشة -رضي الله عنها!- قالت: (( اللغو في اليمين قول الإنسان: لا والله! وبلى والله! ) ).
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان في الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو.
قال مالك: وكفارة اليمين أن يحلف الرجل لا يبيع ثوبه بعشرة دراهم، ثم يبيعه بذلك ويحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا الذي يكفر صاحبه. وليس في اللغو كفارةٌ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وأما الذي يحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدًا أو ليقتطع به مالًا أو ليعتذر إلى معتذرٍ. فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارةٌ.