424-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: (( أيما وليدةٍ ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمع منها ما عاش. فإذا مات فهي حرةٌ ) ).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك قال: حدثنا نافع أن عمر -رضي الله عنه!- أتته وليدةٌ قد ضربها سيدها بنار وأصابها بها فأعتقها.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجلٍ وعليه دينٌ يحيط بماله كله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم ولا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله.